عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ خَالِدٌ الشَّاكُّ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدًا ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ ذَا عَدْلٍ خَالِدٌ الشَّاكُّ ، وَلَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : مُطَرِّفٌ أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرُ مِنَ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ أَبِي حَدَّثَنِيهِ أَخٌّ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيِّ بِهَذَا