عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : " أَيُّكُمْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " فَقَالَ أَسْوَدُ - كَأَنِّي أُرَاهُ - : اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَا تَقُولُ قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : أَيُّكُمْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَسْوَدُ - كَأَنِّي أُرَاهُ - : اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَا تَقُولُ قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا وَغَيْرَهُمَا عَنِ الرَّجُلِ ، تُعْقَرُ دَابَّتُهُ وَيَنْكَسِرَ سِلَاحُهُ فَيُقَاتِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، أَوِ السِّلَاحِ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : الرَّجُلُ يُعْقَرُ فَرَسُهُ فِي الْقِتَالِ ، أَيَرْكَبُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ ؟ أَوْ يُقَاتِلُ بِشَيْءٍ مِنَ السِّلَاحِ أَوِ النَّبْلِ يَرْمِي بِهَا ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ، وَاخْتِلَاطِهِمْ فَلَا بَأْسَ ، مَا لَمْ يَتَّقِ فَرَسَهُ ، أَوْ سِلَاحَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ : أَبِإِذْنِ الْإِمَامِ يَأْخُذُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ فَلَا يَسْتَأْذِنُ الْإِمَامَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مُضْطَرٍّ ، فَأَمَّا فِي الْمُشَاوَلَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ قُلْتُ : فَإِذَا رَكِبَ الْفَرَسَ فِي الْمَعْمَعَةِ لِلضَّرُورَةِ ، فَعُقِرَ الْفَرَسُ تَحْتَهُ أَيُضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَيَطْلَبُ الْعَدُوَّ عَلَى الْفَرَسِ ، وَقَدِ انْهَزَمَ الْقَوْمُ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : وَمَا تَعُدُّ مِنَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَقِفْ مَكَانَهُ ، وَلَا يَقْتُلْ دَابَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّلَبِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتْبَعُونَهُمْ وَسَيَكْفُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِنْ لَمْ يَتْبَعْهُمْ أَنْ يَهْلِكَ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ عَلَى فَرَسٍ نَفْسِهِ ، وَلَكِنْ قَدْ أَخَذَ سَيْفًا مِنَ الْفَيْءِ ، أَوْ رُمْحًا ، أَيَطْلُبُ بِهِ عَلَى فَرَسِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْفَرَسِ قُلْتُ : أَفَيَأْخُذُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ أَقْوَى مِنْ فَرَسِهِ ، أَوْ سَيْفًا أَقْطَعَ مِنْ سَيْفِهِ فَيُقَاتِلُ بِهِ فِي الْمَعْمَعَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً ، ثُمَّ أَقْبَلُوا فَلَقِيَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ ، أَيَأْذَنُ الْإِمَامُ فِي الْقِتَالِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ السِّلَاحِ ؟ قَالَ : إِنْ رَأَى أَنَّ بِهِمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةً أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ قُلْتُ : وَهَذَا وَمَا أَخَذَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ أَخْذُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قُلْتُ : مَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ ؟ قَالَ : فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ قُلْتُ : أَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ مِنَ الْبَرْدِ مِنَ الْفَيْءِ وَيُعْطِي فِي الْفَيْءِ بِقَدْرِ مَا لَبِسَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ ، يَلْبَسُ ، لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ قُلْتُ : فَأَصَابَ رَجُلٌ عَلَفًا وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُ وِعَاءٌ يَجْعَلُ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى عَلَفٍ ، يَخَافُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ ، أَيَأْخُذُ وِعَاءً مِنَ الْفَيْءِ فَيَحْمَلُ فِيهِ إِلَى الْعَسْكَرِ ؟ قَالَ : هَذِهِ ضَرُورَةٌ لَا بَأْسَ قُلْتُ : أَفَيَلْبَسُ الْقَطِيفَةُ مِنَ الْبَرْدِ يُصِيبُهُ ، أَوْ يَأْخُذُ الْفَأْسَ فَيَكْسِرُ بِهِ الْحَطَبَ ، ثُمَّ يَحْمِلُ ذَلِكَ بَعْدَ فَيَأْتِي بِهِ الْعَسْكَرَ ، وَقَدِ انْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَوْ نَحْوِهِ ، إِذَا أَخَذْتُهُ فَانْتَفَعْتَ بِهِ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَهُ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنَ السَّرِيَّةِ فَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، لِأَنَّكَ إِذَا انْتَفَعْتَ بِهِ ثُمَّ أَتَيْتَ بِهِ إِلَى الْمَقْسَمِ فَقَدِ انْتَفَعْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ قَالَ : وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ مَكَانَكَ ، ثُمَّ تُلْقِيهِ ، وَلَا تَحْمِلُهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ، فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ لَا أَدْرِي لَعَلِّي إِنْ لَمْ أَحْمِلْهُ أَنَا حَمَلَهُ غَيْرِي مِنْ أَصْحَابِي إِلَى الْمَقْسَمِ ؟ قَالَ : فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَنْتَفِعْ بِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ وَيُتْرَكُ قُلْتُ : فَإِنْ حَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَنْتَفِعُ بِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ، فَيَكُونُ قَدِ انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لِيَكِيدَ بِهِ ذَلِكَ ، قُلْتُ : فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِيُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ، ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ حَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطْرَحَ الشَّيْءُ بَعْدَ حَمْلِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ حَمَلَ رَجُلٌ شَيْئًا لِيُبْلِغَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ، ثُمَّ انْتَفَعَ بِهِ ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ وَيُلْقِي فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا أَنْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا يُرِيدُ أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ فَطَرَحَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُضَمِّنْهُ قُلْتُ : الْإِمَامُ يُسْتَأْجَرُ عَلَى حَمْلِ الشَّيْءِ وَالْمَتَاعِ ، وَالرُّمْكِ ، ثُمَّ يَضِيعُ مِنَ الْمُسْتَأْجَرِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَلَمْ يُضَيِّعْ لَمْ يُضَمَّنْ قُلْتُ : مَا هَذَا التَّضْيِيعُ ؟ قَالَ : يَسْتَوْثِقُ وَلَا يُضَيِّعُ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْفَحْلَ مِنَ الرَّمَكِ فَيَرْكَبُهُ فَيَسُوقُ عَلَيْهِ الرَّمَكَ ، أَوْ يَطْلُبُ عَلَيْهِ رَمَكًا أُخْرَى لِيَجِيءَ بِهَا ؟ قَالَ : أَوَمَا مَعَهُ دَابَّةٌ ؟ قِيلَ : بَلَى ، وَلَكِنْ يَتَّقِي دَابَّتَهُ قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ نَظَرًا مِنْهُ لِلْعَامَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ شَاهِدًا فَبِإِذْنِهِ قُلْتُ : أَلَسْتَ تَعُدُّ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ إِمَامًا ؟ قَالَ : بَلَى قُلْتُ : رَجُلٌ حَمَّلَهُ الْإِمَامُ مَتَاعًا مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَلْقَاهُ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ : يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ قُلْتُ : الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ ، فَمِنْهُمْ مِنْ يَحْمِلُ مِنْهَا عَلَى دَابَّتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْمِلُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحْمِلُ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا ، وَالَّذِي لَا يَحْمِلُ لَا يَأْثَمُ قِيلَ : الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الطَّاحُونَةَ يَطْحَنُونَ بِهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، فَإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَحْمِلُوهَا إِلَى الْمَقْسَمِ ، فَلَا يَفْعَلُوا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، ثُمَّ يُعْطُوا فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعُوا بِهِ مِنْهَا قِيلَ : فَإِنْ قَدِمُوا بِهَا مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ خَمْسَةَ دَارِهِمَ ، وَقِيمَتُهَا هَاهُنَا دِرْهَمٌ ؟ قَالَ : يُعْطَوْنَ قِيمَتَهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ؟ قِيلَ لَهُ : الرَّجُلُ يَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا ثَمَنَهُ ؟ قَالَ : يُؤَدِّي إِلَى صَاحِبِ الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ