عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : " كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنْ لَا يَحْمِلَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنْ لَا يَحْمِلَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ : وَكَرِهَ سُفْيَانُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُهُمْ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ فِي الْحَمْلِ ، قَالُوا : فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَا لَمْ يَنْهَ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الِاسْتِئْذَانَ