عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ أَصَابُوهُ قَرَابَةُ ذَاتِ رَحِمٍ لَمْ يُعْتَقْ لِنَصِيبِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الَّذِي لَهُ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَدْ أُسِرَ الْعَبَّاسُ ، وَهُوَ عَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمْ يُتْرَكْ حَتَّى أَدَّى الْفِدَاءَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ الْغَنِيمَةَ فَأَعْتَقَ رَجُلًا مِنَ الْغَنِيمَةِ ، لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ : أَرَأَيْتَ إِنِ اقْتَسَمَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَهُمْ فَصَارَ مَحْرَمُهُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ ؟ قَالَ : هَذَا يُعْتَقُ ، وَيُضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ مُعَاهَدًا غَزَا مَعَهُمْ فَكَذَلِكَ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ أَصَابُوهُ قَرَابَةُ ذَاتِ رَحِمٍ لَمْ يُعْتَقْ لِنَصِيبِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الَّذِي لَهُ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَدْ أُسِرَ الْعَبَّاسُ ، وَهُوَ عَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمْ يُتْرَكْ حَتَّى أَدَّى الْفِدَاءَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ الْغَنِيمَةَ فَأَعْتَقَ رَجُلًا مِنَ الْغَنِيمَةِ ، لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَقِيلَ لِسُفْيَانَ : أَرَأَيْتَ إِنِ اقْتَسَمَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَهُمْ فَصَارَ مَحْرَمُهُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ ؟ قَالَ : هَذَا يُعْتَقُ ، وَيُضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ مُعَاهَدًا غَزَا مَعَهُمْ فَكَذَلِكَ وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَا يُعْتَقُ لِنَصِيبِهِ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي الْعَامَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ لَمْ يُعْتَقْ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ حَتَّى يَصِيرَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي قَسْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ سَبْيًا عَامَّةً وَهُوَ مَعَهُمْ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَصِيرَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي قَسْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ عَبْدٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ؟ قَالَ : يَقْتَسِمُونَهُ قُلْتُ : يَقْتَسِمُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ قُلْتُ : وَمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَنَّهُ قُسِمَ ؟ قَالَ : لَا ، أَوَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يُصِيبُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ هَكَذَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَهُ قُلْتُ : فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ عَبْدٌ لِفُلَانٍ ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَانِ ، وَفُلَانٌ غَائِبٌ وَقَالَ الْعَبْدُ : أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ ؟ قَالَ : يُقْسَمُ وَلَا يُصَدَّقُ قُلْتُ : أَيُتَرَبَّصُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ فِي الْعَسْكَرِ أَوْ قَرِيبًا ، وَإِلَّا قُسِمَ قُلْتُ : فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فِي الْمَقْسَمِ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الثَّمَنُ ؟ قَالَ : يَجِيءُ بِثَمَنِهِ فَيَدْفَعُهُ ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ قُلْتُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ ثَمَنُهُ ؟ قَالَ : إِذَا بِيعَ فَأَيُّ شَيْءٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : أَرَى أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ثَمَنُهُ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ ، قَالَ : لَا يُقْسَمُ ، وَلَا يُصَدَّقُ الْعَبْدُ ، وَلَوْ جَاءَ سَيِّدُهُ يَدَّعِيهِ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يَقْتَسِمُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَيَأْخُذَهُ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ عَبْدٌ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ ، أَمَا يُتَرَبَّصُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يُقْسَمُ ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ أَحْرَزُوهُ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ ، فَلَمْ يُدْرَ أَمِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ هُوَ أَوْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : يُجْعَلُ فِي الْمَقْسَمِ قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَقَدْ قُسِمَ ، أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ قِيلَ لَهُ : نَفَقَةٌ وُجِدَتْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُدْرَى لِمَنْ هِيَ ؟ قَالَ : تُعَرَّفُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا وُضِعَتْ فِي الْمَقْسَمِ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا أُصِيبَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَلَا يُدْرَى أَمِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ أَوْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : هُوَ غَنِيمَةٌ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : هُوَ غَنِيمَةٌ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ ، وَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَيُعَوِّضُ الْإِمَامُ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : فَإِنْ أَغَارَ الْعَدُوُّ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابُوا عَبْدًا أَوْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ فَطَلَبَهُمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَاسْتَنْقَذُوهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوهُ فِي بِلَادِهِمْ ، فَبَاعُوهُ فِيمَا بَاعُوا مِنْ غَنَائِمَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ وَقَدْ قُسِمَ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ لَمْ يُحْرِزُوهُ سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ ، أيَقُسْمُ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَيُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَ وَقَدِ اقْتُسِمَ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهُ وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي أَصْحَابَهُ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْجَيْشُ قَدْ تَفَرَّقُوا ؟ قَالَ : يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ الْقِيمَةَ قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، أَوْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَخُو الْمُسْلِمِ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ بِأَمَانٍ وَهُمْ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ عِنْدَ الْمَدِينَةِ ، فَفَادَى أَخَاهُ أَوْ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ بِعَبْدٍ لَهُ آخَرَ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ رَهَنَهُمْ بِهِ رَهْنًا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ بِالْفِدَاءِ ، وَقَبَضَ أَخَاهُ أَوْ عَبْدَهُ وَقَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ طَلَبَهُمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَصَابُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ وَمَأْمَنِهِمْ أَوْ بَعْدَمَا أَحْرَزُوهُ فِي بِلَادِهِمْ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مَا فَدَاهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ النَّاسِ ، وُضِعَ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ رُدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ فَدَوْهُ مِنْ فَيْئِهِمْ دُونَ مَالِهِ ، فَإِذَا حَمَلَهُ فِي مَالِهِ دُونَهُمْ ، فَأَهْلٌ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ حِينَ أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ لَقِيَ مُسْلِمٌ عَدُوًّا فِي بِلَادِهِمْ فَخَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ سِلَاحَهُ وَدَابَّتَهُ وَلَا يَعْرِضُونَ لَهُ ، فَفَعَلُوا ، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَيْدِيهِمْ بَعْدُ ؟ قَالَ : هِيَ مِثْلُ الْأُولَى يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِيهِمْ أَعْطَاهُمْ عَهْدًا عَلَى أَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُ وَيَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَفَعَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ بِعَيْنِهَا ؟ قَالَ : هِيَ مِثْلُ الْأُولَى قُلْتُ : أَهْلُ مَلَطِيَةَ لَوْ كَانُوا صَالَحُوا الْعَدُوَّ حِينَ نَزَلَ بِهِمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ ، وَكُرَاعَهُمْ ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمُ الْحِصْنَ ، فَفَعَلُوا وَقَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَوَصَلُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ ؟ قَالَ : وَهَذَا يُرَدُّ إِلَيْهِمْ أَيْضًا قَالَ : وَلَوْ كَانَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ عَبِيدٌ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا أَصَابُوا مِنْهُمْ ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أُولَئِكَ الْعَبِيدَ فَقَبَضُوهُمْ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَصَابَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، رُدُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ قِيلَ لَهُ : فَمُسْلِمٌ أَهْدَى لِلْعَدُوِّ هَدِيَّةً ، أَوْ بَاعَ مِنْهُمْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا ، أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُمْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا بِدَابَّةٍ ، أَوْ مَالٍ فَقَبَضُوا ذَلِكَ وَأَحْرَزُوهُ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : لَا يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُوضَعُ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ