• 1267
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

    العمرى: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    والرقبى: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    أرقبها: الرقبى : أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار فإن مُتَّ قَبْلي رجَعَت إليَّ وإن مُتُّ قبلك فهي لك وسميت بذلك لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه
    هبته: الهبة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض
    " الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا ، وَالْعَائِدُ فِي
    حديث رقم: 3690 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الهبة ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته
    حديث رقم: 3691 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الرقبى ذكر الاختلاف على أبي الزبير
    حديث رقم: 3705 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الرقبى ذكر الاختلاف على أبي الزبير
    حديث رقم: 6344 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرُّقْبَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 6345 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرُّقْبَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 6360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى بَابٌ
    حديث رقم: 22136 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 22149 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 16307 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ الْعُمْرَى
    حديث رقم: 16319 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ الْعُمْرَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات