• 1853
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

    أعمر: العمرى : جعل منفعة العين للغير مدة العمر
    " مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ " *
    حديث رقم: 3690 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الهبة ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته
    حديث رقم: 3691 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الرقبى ذكر الاختلاف على أبي الزبير
    حديث رقم: 3705 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الرقبى ذكر الاختلاف على أبي الزبير
    حديث رقم: 2187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 6344 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرُّقْبَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 6345 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرُّقْبَى ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ
    حديث رقم: 6360 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعُمْرَى بَابٌ
    حديث رقم: 22136 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 22149 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الْعُمْرَى وَمَا قَالُوا فِيهَا
    حديث رقم: 16319 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ الْعُمْرَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات