عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : " إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا يُنَفَّلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ فَلَا يُنَفَّلُ ، إِنَّمَا هِيَ الْغَنِيمَةُ ، إِنَّمَا النَّفَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ