عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : " لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ ، إِذَا كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ ، إِذَا كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ