عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ