• 2129
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ : " مِنَ الثُّلُثِ "

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ

    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات