عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " لَهُمْ ذَلِكَ ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَهُمْ ذَلِكَ ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ