• 2901
  • عَنْ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ

    لا توجد بيانات
    اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَأَذِنُوا لَهُ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات