سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ