سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ