سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّتِهِ فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا " فَقَالَ حَمَّادٌ : " لَا يَضْمَنُ " وَقَالَ الْحَكَمُ : " يَضْمَنُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّتِهِ فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا فَقَالَ حَمَّادٌ : لَا يَضْمَنُ وَقَالَ الْحَكَمُ : يَضْمَنُ