سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الشُّفْعَةِ ، فَقَالَ : " إِذَا كَانَتِ الدَّارُ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، فَفِيهَا شُفْعَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الشُّفْعَةِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، فَفِيهَا شُفْعَةٌ