قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ، أَوْ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ : فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا ، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا ، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ . قَالَ حَمَّادٌ : وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ : فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ قَارِنٌ ، قَالَ : فَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ : إِنْ شَاءَ أَهْدَى هَدْيًا ، وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ قَالَ : فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُهُ . قَالَ : وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَا اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي يَعَاقِيبَ أُتِيَ بِهَا ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، فَأَكَلَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي ، لَوْ لَمْ آكُلْ لَأَكَلْتَ