عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ، أَوْ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ : " فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا ، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا ، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ " .
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ ، أَوْ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ : فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا ، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا ، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا ، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ . قَالَ حَمَّادٌ : وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ