قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ : يُجَرَّدُ وَيُوضَعُ عَلَى تَخْتٍ ، وَيُجْعَلُ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةٌ ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِوَضُوئِهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ ، وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ ، وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ ، وَلَا يُسَرَّحُ ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ، حَتَّى تُنْقِيَهُ ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ، وَقَدْ أَمَرْتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ فَأُسْخِنَ هُوَ وَالسِّدْرُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحُرُضٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَجْزَأَكَ الْمَاءُ ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، فَيُغْسَلُ بِذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى تُنْقِيَهُ ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُقْعِدُهُ فَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ ، فَيَعْصِرُ بَطْنَهُ ، فَإِنْ سَالَ عَنْهُ شَيْءٌ مَسَحَهُ ، ثُمَّ يُضْجَعُ لِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَتَغْسِلُهُ أَيْضًا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ، حَتَّى تُنْقِيَهُ ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ، ثُمَّ تُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ ، وَقَدْ أَمَرْتَ بِأَكْفَانِهِ وَسَرِيرِهِ فَأُجْمِرَ وِتْرًا ، ثُمَّ تَجْعَلُ الْحَنُوطَ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ تَجْعَلُ الْكَافُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ ، ثُمَّ تُلْبِسُهُ قَمِيصًا إِنْ كَانَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضُرُّهُ ، وَتَبْسُطُ رِدَاءَهُ ، وَتَبْسُطُ إِزَارَهُ فَوْقَ الرِّدَاءِ ، ثُمَّ تَعْطِفُ عَلَيْهِ الْإِزَارَ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَتَعْطِفُ الرِّدَاءَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ تَعْقِدُ عَلَيْهِ أَكْفَانَهُ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَنْتَشِرَ عَنْهُ كَفَنُهُ ، وَلَا يُتَّبَعُ بِنَارٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ زَادِهِ مِنَ الدُّنْيَا نَارٌ يُتَّبَعُ بِهَا . وَذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْدَلُ شَعْرُهَا ، وَيُسْدَلُ عَلَيْهِ خِمَارُهَا كَهَيْئَةِ الْقِنَاعِ ، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ ، تُرْبَطُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ . قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْقُطْنِ يُحْشَى بِهِ الْفَمُ وَالسَّمْعُ وَالْأَنْفُ وَالْفَرْجُ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ : فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا يَضُرُّكَ كَمْ دَخَلَهُ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ ، وَحُلَّ الْعُقْدَةَ إِنْ كُنْتَ عَقَدْتَهَا ، وَيَقُولُ الَّذِي يَضَعُهُ فِي الْقَبْرِ : بِسْمِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : اصْنَعْ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ مَا شِئْتَ مِنَ الطِّيبِ مَا خَلَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ
، قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ قَوْمًا يُسَرِّحُونَ رَأْسَ مَيِّتِهِمْ ، فَقَالَتْ : عَلَامَ تُنِصُّونَ مَيِّتَكُمْ ؟
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ ، عَلَّمُوهَا كَيْفَ تُغَسِّلُهَا ، فَتُغَسِّلُهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي ذَلِكَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ ، وَيُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا لَهُ ، فَأَوْصَى أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ فِيهِمَا ، وَقَالَ : الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : أَوَلَيْسَ هُوَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ . وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ سِتًّا ، وَخَمْسًا ، وَأَرْبَعًا ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَبَّرَ كَذَلِكَ ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ ، فَإِنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَانْظُرُوا إِلَى آخِرِ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . قَالَ : فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، فَقَالَ عُمَرُ : كَبِّرُوا أَرْبَعًا
قَالَ : ثنا يُوسُفُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِمَامُ الْحَيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَالْجَنَازَةُ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ صَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ : إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَثْ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : الْأَبُ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ الزَّوْجِ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ يَحْضُرُهَا الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ يَصِحْنَ عَلَيْهَا ، فَطَرَدَهُنَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : دَعْهُنَّ ، فَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَهُ مُسَنَّمًا عَلَيْهِ فِلَقٌ بِيضٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مَسْرُوقٍ ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُمَا أَوْصَيَا أَنْ يُجْعَلَ عَلَى لَحْدِهِمَا الْقَصَبُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ ، لِكَيْلَا يُوطَأَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ نَعْشٍ جُعِلَ فِي الْإِسْلَامِ جَعَلَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَلَبَتِ السَّرِيرَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَخَرَجَ الْحَارِثُ مَعَ جَنَازَتِهَا ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمْشُونَ مَعَ جَنَازَتِهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ ، وَيَقْعُدُ حَيْثُ يَرَاهَا يَسْتَرِيحُ ، حَتَّى تَلْحَقَهُ ، وَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آتِيَ الْقَبْرَ قَبْلَهَا ، ثُمَّ أَقْعُدَ عِنْدَهُ كَأَنِّي لَسْتُ مَعَهَا
قَالَ : وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَنْ عَوَاتِقِ الرِّجَالِ فَاقْعُدْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ ، وَلَمْ يُلْحَدْ ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى يَفْرُغُوا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَخَذَ الرِّجَالُ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ ، وَتَقُومُ الَّتِي تَؤُمُّهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجَنَازَةُ وَهُمْ قُعُودٌ ، لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَلَا يُحِلُّ حَبْوَتَهُ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ ، فَاجْعَلِ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ ، وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنَ الصَّعِيدِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا ، فَإِذَا كُنْتُ رَاكِبًا ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسِيرَ أَمَامَهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَا تَشْهَدِ النِّسَاءُ الْجَنَائِزَ ، فَإِنَّهُنَّ يَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ ، وَيُضْرِرْنَ بِالْمَوْتَى
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جَارِيَةً زَنَتْ ، وَقَتَلَتْ وَلَدَهَا ، وَمَاتَتْ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ أُمَرَاءُ : الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَيُقِيمُونَ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُمْ ، وَالْقَوْمُ يَشْهَدُونَ الْجَنَازَةَ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ أَهْلُهَا أَوْ تُدْفَنَ ، وَالرَّجُلُ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، هُوَ عَلَيْكَ أَمِيرٌ مَا دُمْتَ فِي بَيْتِهِ
قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى الْمُصَلِّي لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي : أَلَيْسَ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا حَتَّى أَنْزَلَ خُبَيْبًا فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ : يُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، لِأَنَّ الرِّجَالَ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ فِي الْحَيَاةِ ، فَكَذَلِكَ هُمْ فِي الْمَوْتِ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانُوا يَدْخُلُونَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَمِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ ، وَكُلَّ ذَلِكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ عَلَامَةٌ ، وَأَنْ يُوضَعَ عَلَى اللَّحْدِ آجُرٌّ ، وَأَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْخُلُونَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ ، فَأَحْدَثُوا السَّلَّ لِضَعْفِ أَرْضِهِمْ
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَدَّاءٍ ، فَأَتَى الْقَبْرَ ، فَأَنْكَرَ عَلَى بَنِيهِ حَتَّى جَاءُوا بِالْجَنَازَةِ