• 849
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ "

    ، قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَقَالَ : لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ

    وإزار: الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن
    ودرع: الدرع : قميص المرأة
    " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ ، وَإِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات