حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قُطِعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ لِطَوَافِكَ حَتَّى تُتِمَّهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : ثنا جَدِّي قَالَ : ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ طَافَ شَيْئًا مِنْ طَوَافِهِ تَطَوُّعًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ فَلْيَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : لَا يَقْطَعُ الطَّوَافَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ : ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا هَمَّامٌ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ وَقَدْ بَلَغَ الْحِجْرَ ، أَيَقْضِي مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَسْتَقِيمُ مِنَ الرُّكْنِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ اسْتَفْتَحَ مِنْ الرُّكْنِ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ
حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ : أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى ، قُلْتُ : فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ : دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : بَلَى ، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ ، قُلْتُ : تَعَدَّدْتُ بِهِ ، أَيُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَدْ طُفْتَ قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ ، قُلْتُ : فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ ، قُلْتُ : فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي ، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ : لَا أَوْفِ سَبْعَكَ ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ ، قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ ، قُلْتُ لَهُ : أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ