" سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ وَقَدْ بَلَغَ الْحِجْرَ ، أَيَقْضِي مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَسْتَقِيمُ مِنَ الرُّكْنِ ؟ قَالَ : " إِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ اسْتَفْتَحَ مِنْ الرُّكْنِ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ "
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ : ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا هَمَّامٌ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ وَقَدْ بَلَغَ الْحِجْرَ ، أَيَقْضِي مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَسْتَقِيمُ مِنَ الرُّكْنِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ اسْتَفْتَحَ مِنْ الرُّكْنِ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ