• 2096
  • قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ : " أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى " ، قُلْتُ : فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ : " دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ " ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : " بَلَى ، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ " ، قُلْتُ : الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ ، قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ " ، قُلْتُ : تَعَدَّدْتُ بِهِ ، أَيُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَدْ طُفْتَ " قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ " ، قُلْتُ : فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ " ، قُلْتُ : فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي ، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ : " لَا أَوْفِ سَبْعَكَ " ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ " ، قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : " لَا شَيْءَ ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ " ، قُلْتُ لَهُ : أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ

    حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ : أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى ، قُلْتُ : فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ : دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : بَلَى ، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ ، قُلْتُ : تَعَدَّدْتُ بِهِ ، أَيُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَدْ طُفْتَ قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ ، قُلْتُ : فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ ، قُلْتُ : فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي ، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ : لَا أَوْفِ سَبْعَكَ ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ ، قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ ، قُلْتُ لَهُ : أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ

    لا توجد بيانات
    قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ :
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات