حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَمَرَ مُنَادِيًا , فَنَادَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ وَعَبْدٍ , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حَاضِرٍ وَبَادٍ , وَمُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثِيبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ - . وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَوْلَى
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاطِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَمَرَ صَائِحًا أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَمْ مَمْلُوكٍ , حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ