• 2579
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ : " أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ وَعَبْدٍ , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حَاضِرٍ وَبَادٍ , وَمُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثِيبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ - " .

    حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ وَعَبْدٍ , صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ , حَاضِرٍ وَبَادٍ , وَمُدَّانِ مِنْ قَمْحِ , أَوْ صَاعًا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ , أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثِيبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ - . وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَوْلَى

    صاعا: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    وللعاهر: العاهر : الزاني
    زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات