أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، قَالَ : وَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ مُسْنِدًا وَتَتَبَّعَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ صَنَّفَ أَسَدُ بْنُ مُوسَى الْمِصْرِيُّ مُسْنِدًا وَكَانَ أَسَدٌ أَكْبَرُ مِنْ نُعَيْمٍ سِنًّا وَأَقْدَمُ سَمَاعًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُعَيْمٌ سَبَقَهُ إِلَى تَخْرِيجِ الْمُسْنَدِ وَتَتَبُّعِ ذَلِكَ فِي حَدَاثَتِهِ وَخَرَّجَ أَسَدٌ بَعْدَهُ عَلَى كِبَرِ سِنِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ تَخْرِيجَ مَسَانِيدِ الصَّحَابَةِ أَنْ يُعْرَفَ الْمُتُونَ الْمَرْفُوعَةَ مِنَ الْمَوْقُوفَةِ فَإِنَّ فِيهَا مَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِصَنَاعَةِ الْحَدِيثِ
وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا أَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ ، نا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ بَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا اسْتُفْتِحَ قُرِعَ بِالْأَصَابِعِ فَهَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَاعَةِ مُسْنِدًا لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى صَحَابِيٍّ حَكَى فِيهِ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِعْلًا وَمِمَّا يُشْكَلُ أَيْضًا الْحَدِيثُ الَّذِي
أَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ أَحْوَلَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }} قَالَ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا وَلَا يَأْتِهَا إِلَّا فِي الْمَأْتَى فَهَذَا يُتَوَهَّمُ مَوْقُوفًا لِأَنَّهُ لَا ذِكْرَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْنَدٌ ، لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَاهِدَ الْوَحْيَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ آيَةٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْنَدًا