حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَدِ انْتَصَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَا تَبْتَاعُوا شَيْئًا
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَدْ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ، حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ بَعْضِ ، أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ ، مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تَارِكْنِي الْبَيْعَ ، فَإِنِّي أَحْسَبُنِي اشْتَرَيْتُ مِنْكَ مَا اشْتَرَيْتُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ شَكَّ سُفْيَانُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَلزُّهْرِيِّ : مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسْوَاقِ حَرُمَ الْبَيْعُ ، حَرُمَ الْبَيْعُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ قَالَ : فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ إِلَى أَنْ يَحِلَّ