حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَيَذْكُرَ اللَّهَ ، إِذَا قَرَءُوا الصُّحُفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالصُّحُفِ تُقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ ، لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَأْخُذَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْعِظَةِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ مَنَعَ الصُّحُفَ أَنْ تُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْخُطْبَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُبَ تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أُكَلِّمُ صَاحِبِي أَوْ أُنْصِتُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ أَنْصِتْ يَعْنِي : فِي الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : لَقِيَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ ، فَكَلَّمَنِي ، فَلَمْ أُكَلِّمْهُ ، ثُمَّ اجْتَمَعْنَا فِي جُمُعَةٍ أُخْرَى ، فَكَلَّمَنِي وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُنِي ، وَلَا أُكَلِّمَهُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالُوا فِيهِ فَنَسْكُتُ لِصُحُفِهِمْ هَذِهِ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَهُمُ الْهَمَّ أَوْ نَفْسَهُ ، إِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ قَبْلُ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالُوا فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ
وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَتِ الصُّحُفُ تُقْرَأُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يُحَدِّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ وَسُلَيْمَانُ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَصُحُفٌ تُقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ