حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ أَوْ نَقُصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ : وَمَا ذَاكَ قَالُوا : صَلَّيْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَثَنَى رِجْلَهُ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَلْقِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتُهِ ، وَقَالَ : إِذَا أُوهِمْتَ فَكَنْ فِي زِيَادَةٍ ، وَلَا تَكُنْ فِي نُقْصَانٍ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُمَامَا ، كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا شَكَكْتُ فَلَمْ تُدْرِ أَتْمَمْتُ أَوْ لَمْ تُتُمَّ ، فَأَتْمِمْ مَا شَكَكْتُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَتُحَرَّى وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَتُوَخَّى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَقَصَ فَيُتِمُّهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ : وَأَنَا كَذَلِكَ أَقُولُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبًا ، عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتُهِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَكِلَاهُمَا قَالَ : لِيُقِمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَحَرَّى ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : يَبْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ قِيلَ لَهُ : وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتُهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقُصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلَهَا وَاحِدَةً ، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ . قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ الْحَدِيثَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ تَمَارَيَا فِيهِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهُمَا فِي صَلَاتُهُمَا فَلَمْ يَدْرِيَا ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : صَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى ، تِلْكَ الرَّكْعَةَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : أَحْصِ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَلَا تُعِدْ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَقَامَ فَأَتَمَّهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقُصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ