عَنْ سَالِمٍ قَالَ : " إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ . فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ : وَأَنَا كَذَلِكَ أَقُولُ