• 391
  • حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُمَامَا ، كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ

    قَالَ عَلِيٌّ : " إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُمَامَا ، كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ "

    لا توجد بيانات
    " إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات