حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتَ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ ، فَقَالَتْ : لَا يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ : آتِي بِالْفَاحِشَةِ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ ، قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ ، بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ ، فَقَدْ أَنْكَرَ يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عَقْدَ النَّاسِ ثُمَّ يَجْحَدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يُحَدَّ