• 1501
  • عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : " إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ

    بحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    جحد: الجحود : الإنكار
    الحد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    " إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ ، دُرِئَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات