شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَغْشَاهَا ، قَالَ : فَقَالَ : " يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَغْشَاهَا ، قَالَ : فَقَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ