حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلَا كَثَرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْمُرَاحُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا أَوَى الْمُرَاحُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : ، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، وَالسَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وعَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدٍّ أَوْ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الثَّمَرَةِ قَطْعٌ ، وَلَا فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ ، وَلَكِنْ فِيهَا نَكَالٌ وَتَضْعِيفُ الْغُرْمِ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ قَدْرَ رُبْعِ دِينَارٍ