حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَدْ أَدْرَكْنَا وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ، مَا وُلِدَ بِالْكُوفَةِ وَلَدُ زِنًا إِلَّا فِي الْآخَرِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَوْ كُشِفَ مَا عِنْدَ الْآخَرِ فَاجِرَةٌ إِلَّا عَرَفَتْهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي التَّعْرِيضِ حَدًّا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى يَقُولَ : يَا زَانٍ ، أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدَّ الزِّنَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ ، قَالَ : إِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ لَمَوْضِعًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ ، قَالَ : لَا يُحَدُّ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْمُصَرَّحِ