• 1077
  • عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ، مَا وُلِدَ بِالْكُوفَةِ وَلَدُ زِنًا إِلَّا فِي الْآخَرِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَوْ كُشِفَ مَا عِنْدَ الْآخَرِ فَاجِرَةٌ إِلَّا عَرَفَتْهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا ، مَا وُلِدَ بِالْكُوفَةِ وَلَدُ زِنًا إِلَّا فِي الْآخَرِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَوْ كُشِفَ مَا عِنْدَ الْآخَرِ فَاجِرَةٌ إِلَّا عَرَفَتْهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ

    حد: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات