حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أُفْضِلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أُفْضِلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إَِلى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : لكَ مِنْهَا رِبْحٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلًثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًاً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُهُ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً ويَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ