عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُهُ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً ويَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُهُ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً ويَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ