عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أُفْضِلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أُفْضِلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أُفْضِلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أُفْضِلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ