حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثَّمَنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ
نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ هُوَ دَاوُدُ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ : رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ قَالَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا ، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ ، أَظُنُّ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجَلٍ ، وَحَبَسَهُ فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَأَحْرَقَ بَعْضَهُ ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ