عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثَّمَنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثَّمَنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ