عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا ، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ إِلَيَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا ، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى نَأْتِيَكَ بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ ، أَظُنُّ