حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نُحْلَةَ ، إِلَّا نُحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ
حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ
نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ ، وَشُرَيْحٌ ، يَقُولَانِ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَحُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ فَإِذَا قَالَ : دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غُلَامِي فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهَا : وَدِدْتُ أَنَّكِ كُنْتِ حُزْتِيهِ ، أَوْ جَذَذْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ قُبِضَتْ ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ