عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ " قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا " قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : " إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ