عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ