حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّضَاعِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَهَا أَجْرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، {{ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }} قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ