عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، {{ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }} قَالَ : " إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، {{ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى }} قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ