حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ لِآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ ، فَقَالَ الْآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : أُؤَدِّبُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ : وَتَابَ البدس فِي هَذَا وَشِبْهِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدٌ ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا طَارَ الطَّائِرُ ، وَلَا تَدْرِي مَا هُوَ فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَائِرًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطَّائِرُ قَالَ : يَعْتَزِلَانِ نِسَاءَهُمَا