حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ ، قَالَ حَفْصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ لِلْمَحِيضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، لَا تَحِيضُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ ، فَقَالَ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ، فَحَمَلُوهُ ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ ، فَقَالَ : وَلِمَ ؟ فَقَالَا : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَلَا اللَّائِي يَحِضْنَ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ ، فَوَرِثَتْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ ، فَبَعَثَ بِهَا رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا . قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا وَوَرِثَهُ مِنْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ : كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ : امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ : هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ ، قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَإِنْ تَطَاوَلَ